All legislation

مرسوم Decree No. 11795 02/03/1998

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 11291 تاريخ 12/11/1997 لجهة تصحيح قيمة العائدات السنوية المتوجبة عن اشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء ممر سفلي تحت خط سكك الحديد في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11795
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 749-750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11795 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 11291 تاريخ 12/11/1997

المتعلق بالترخيص للسيدين رودريك ونمر باسيل

باشغال مساحة قدرها ماية وخمسة عشر مترا مربعا

(115 م.م.) من الاملاك العمومية من حرم خط مصلحة

سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر سفلي تحت

الخط الحديدي بعرض خمسة امتار (5 امتار) عند

النقطة الكيلومترية 176+610 من الخط الساحلي

بيروت- طرابلس للوصول الى عقارهما رقم 1624 من

منطقة حالات العقارية مرورا باملاك سكك الحديد

العامة,

بناء على محضر لجنة تخمين املاك سكك الحديد

رقم 11 تاريخ 11/12/1997, والمتضمن تصحيح خطأ

حسابي ورد في محضرها رقم 7 تاريخ 12/09/1997,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 11291 تاريخ 12/11/1997 لجهة قيمة العائدات السنوية المتوجبة البالغة /000 115 1/ ل.ل. (مليون ومئة وخمسة عشر الف ليرة لبنانية) لتصبح /000 150 1/ ل.ل. (مليونا ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية). (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري