ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 11291 تاريخ 12/11/1997
المتعلق بالترخيص للسيدين رودريك ونمر باسيل
باشغال مساحة قدرها ماية وخمسة عشر مترا مربعا
(115 م.م.) من الاملاك العمومية من حرم خط مصلحة
سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر سفلي تحت
الخط الحديدي بعرض خمسة امتار (5 امتار) عند
النقطة الكيلومترية 176+610 من الخط الساحلي
بيروت- طرابلس للوصول الى عقارهما رقم 1624 من
منطقة حالات العقارية مرورا باملاك سكك الحديد
العامة,
بناء على محضر لجنة تخمين املاك سكك الحديد
رقم 11 تاريخ 11/12/1997, والمتضمن تصحيح خطأ
حسابي ورد في محضرها رقم 7 تاريخ 12/09/1997,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 11291 تاريخ 12/11/1997 لجهة قيمة العائدات السنوية المتوجبة البالغة /000 115 1/ ل.ل. (مليون ومئة وخمسة عشر الف ليرة لبنانية) لتصبح /000 150 1/ ل.ل. (مليونا ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية). (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري