المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /415500000/ل.ل. (أربعماية وخمسة عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 3 ـ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /415500000/ل.ل. (أربعماية وخمسة عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).