All legislation

مرسوم Decree No. 11818 02/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
11818
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11818 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ

19/06/1997,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /415500000/ل.ل. (أربعماية وخمسة عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 3 ـ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /415500000/ل.ل. (أربعماية وخمسة عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري