ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2469 تاريخ 24 نيسان 1985
(تحديد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع من
ارض العقارات الخاصة لوضع اليد عليها مؤقتا
لتحويلها الى مواقف سيارات),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 05/02/1997 (محضر رقم 4),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والشؤون
البلدية والقروية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
110/97 تاريخ 10/03/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2469 تاريخ 24 نيسان 1985 المتعلق بتحديد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع من ارض العقارات الخاصة لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى مواقف سيارات على النحو التالي: 1% (واحد بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الاولى من سعر المتر المربع الواحد. 0,50% (نصف بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الثانية من سعر المتر المربع الواحد. 0,25% (ربع بالمائة) مما تبقى من سعر المتر المربع الواحد. على الا يتجاوز هذا المعدل خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان