ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
(تسوية مخالفات البناء),
بناء على المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994
(تطبيق احكام القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
المتعلق بتسوية مخالفات البناء),
بناء على المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5603 تاريخ
31/08/1994),
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بقراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/11/1997- محضر رقم 43,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
35 تاريخ 25/11/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص البند /3/ من المادة السابعة من المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/1995 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994) واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من الحصول على افادة تثبت تاريخ انجاز المخالفة يعتمد عام 1993 كتاريخ لحدوث المخالفة باستثناء التحوير في وجهة استعمال المرآب او الملجأ حيث يعتمد عام 1992 كتاريخ لحدوث هذا التحوير".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي