All legislation

مرسوم Decree No. 11820 02/03/1998

تعيين قضاة متدرجين- قسم القانون العام والحاقهم بمعهد الدروس القضائية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1998 لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
11820
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11820 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22

تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي) لا سيما

المواد 63, 64, 68, 76 منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

26 منه,

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس

القضائية- قسم القانون العام (محضر رقم 38 تاريخ

31/12/1997),

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ

28/01/1998,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام، لمدة ثلاث سنوات: تاريخ الولادة الاسم والشهرة 12/6/1976 ميرنا عيسى ونسه 29/1/1972 يوسف ميشال الجميل 15/10/1974 زياد الياس شبيب 3/3/1973 زياد أيوب أنطوان أيوب 19/8/1969 طوني جرجس فنيانوس 20/4/1974 رانيا عزت بو زين

المادة 2

مادة 2: عين السيد طارق محمد المجذوب المولود بتاريخ 13/1/1966، حامل شهادة دكتوراه في القانون العام، قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام، لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة التصنيف الوظيفي 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /89000000/ل.ل. (تسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول ـ الجزء الأول الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /84000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 3 ـ تعويض حضور /5000000/ل.ل. /89000000/ل.ل. (تسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري