المادة 1
مادة 1: يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التعاقد بالساعة مع الحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ثم انهوا ثلاث سنوات او ثلاث شهادات من الاجازة في اللغة الفرنسية وآدابها, لتدريس هذه اللغة وآدابها في المدارس الرسمية المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات , وتصنيفهم في الفئة الثالثة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/3/1971.