All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 31 02/05/1977

تعديل نص المادة 48 من قانون النقد والتسليف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
31
Date
02/05/1977
Official Gazette
Issue 12, 12/05/1977, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 02/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 48 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: في حال تولي نائب الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون, تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 2 أيار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل