المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص المادة 48 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: في حال تولي نائب الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون, تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.