ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آل حجازي
في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 691/2 تاريخ
17/01/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل حجازي في لبنان". مركزها: الرويس حي الابيض بناية فواز الطابق الثاني قضاء بعبدا غايتها: 1 تنمية الفرد والمجتمع, والعمل على تطويرها بالطرق العصرية المناسبة 2 توثيق الروابط والصلات بين ابناء العائلة اولا, وبينهم وبين افراد المجتمع ثانيا 3 مساعدة المعوزين والفقراء من ابناء العائلة. 4 توجيه شباب العائلة نحو العمل الاجتماعي والانساني والثقافي. 5 انشاء مركز اجتماعي يضم: أ مكتبة عامة ب مشغلا للفتيات ج مستوصفا خيريا د قاعة احتفالات كبرى 6 السعي مع الجهات المختصه لانشاء مؤسسات تربوية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسين حجازي احمد عباس حجازي عبد الكريم حسين ححازي حسن محمود حجازي محمد علي حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ عبد الكريم حسين حجازي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخه من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر