All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 31/01/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل حجازي في لبنان" مركزها الرويس-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1579-1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية آل حجازي

في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 691/2 تاريخ

17/01/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل حجازي في لبنان". مركزها: الرويس­ حي الابيض­ بناية فواز­ الطابق الثاني­ قضاء بعبدا غايتها:­ 1­ تنمية الفرد والمجتمع, والعمل على تطويرها بالطرق العصرية المناسبة 2­ توثيق الروابط والصلات بين ابناء العائلة اولا, وبينهم وبين افراد المجتمع ثانيا 3­ مساعدة المعوزين والفقراء من ابناء العائلة. 4­ توجيه شباب العائلة نحو العمل الاجتماعي والانساني والثقافي. 5­ انشاء مركز اجتماعي يضم: أ­ مكتبة عامة ب­ مشغلا للفتيات ج­ مستوصفا خيريا د­ قاعة احتفالات كبرى 6­ السعي مع الجهات المختصه لانشاء مؤسسات تربوية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسين حجازي احمد عباس حجازي عبد الكريم حسين ححازي حسن محمود حجازي محمد علي حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ عبد الكريم حسين حجازي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخه من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر