All legislation

قرار Decision No. 16 31/01/2002

تعيين مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 136 منه,

بناء على الطلب المقدم من المراقب الاول

المتقاعد السيد احمد محمد طبارة لتعيينه

بصفة "مخلص بضائع مرخص",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد احمد محمد طبارة, من مواليد 25 حزيران 1936, بصفة "مخلص بضائع مرخص "

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا