المادة 1
مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد احمد محمد طبارة, من مواليد 25 حزيران 1936, بصفة "مخلص بضائع مرخص "
قرار Decision No. 16 31/01/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 136 منه,
بناء على الطلب المقدم من المراقب الاول
المتقاعد السيد احمد محمد طبارة لتعيينه
بصفة "مخلص بضائع مرخص",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد احمد محمد طبارة, من مواليد 25 حزيران 1936, بصفة "مخلص بضائع مرخص "
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا