All legislation

قرار Decision No. 16 07/02/2002

انشاء جمعية تعاونية انمائية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
07/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1709-1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 07/02/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانمائية في قضاء جزين م. م" مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء جزين. مركزها: صباح­ قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي:/210.000/ ل. ل. مايتا وعشرة الاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصاديه والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة­ زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة واستعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع انتاجها. 3­ تصنيع وتوضيب كافة المنتجات الزراعية. 4­ تصنيع الصناعة الحرفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه