المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانمائية في قضاء جزين م. م" مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء جزين. مركزها: صباح قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي:/210.000/ ل. ل. مايتا وعشرة الاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصاديه والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة واستعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع انتاجها. 3 تصنيع وتوضيب كافة المنتجات الزراعية. 4 تصنيع الصناعة الحرفية.