All legislation

مرسوم Decree No. 7374 08/02/2002

احداث دائرة للمعلوماتية في ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
7374
Date
08/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1537-1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7374 تاريخ 08/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 908 تاريخ 20/08/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2001-2002 تاريخ 08/11/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدث في ديوان المحاسبة دائرة للمعلوماتية, ملحقة بالمصلحة الادارية, وتتولى المهام التالية:

1­- الاشراف على وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في ديوان المحاسبة وتطوير سير العمل من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

2-­ تتبع تنفيذ المشاريع المعلوماتية والقيام باستلامها والاشراف على استثمارها.

3-­ ادارة شبكة المعلوماتية الموجودة حاليا في ديوان المحاسبة وتوسيعها وربط الموظفين والعاملين بالشبكة وربطها بشبكة الانترنت.

4-­ اعداد مشاريع وتنفيذ برامج للتدريب على الكمبيوتر لموظفي ديوان المحاسبة.

5-­ المحافظة على المعلومات الاكترونية من خلال القيام بحفط دوري لها على وسائط تخزين مع مراعاة سريتها وخصوصيتها.

6-­ اعداد واشراف ومراقبة اعمال صيانة كافة الاجهزة التقنية (Hardware) وبرامج المعلوماتية (Software) ووضع برامج صيانة دورية لها تفاديا للاعطال الطارئة والقيام بمتابعة دورية لكافة البرامج منعا لدخول اية برامج مدمرة (Virus) وازالتها في حال وجودها.

7-­ وضع دراسات حول تطوير اجهزة الكمبيوتر المستعملة ومتمماتها من الأجهزة الاكترونية التابعة لها في ديوان المحاسبة.

المادة 2

يحدد ملاك الدائرة المذكورة وتسميات وظائفها وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب لها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يمكن ان وتملا, في مرحلة اولى عند الاقتضاء الوظائف الفنية المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم, بطريقة التعاقد, شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة, وعلى أن تقترن العقود بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية وذلك في حال تعذر ملء هذه الوظائف عن طريق المباراة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة