All legislation

مرسوم Decree No. 7375 08/02/2002

قبول هبة مقدمة من American Bank Note Australasia-P/L الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7375
Date
08/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1539-1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7375 تاريخ 08/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من American Bank Note Australasia-P/L الى وزارة الداخلية والبلديات ­ المديرية العامة للامن العام, وهي عشرة آلاف جواز سفر لبناني من النموذح المعتمد حاليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة