المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من American Bank Note Australasia-P/L الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام, وهي عشرة آلاف جواز سفر لبناني من النموذح المعتمد حاليا.
مرسوم Decree No. 7375 08/02/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من American Bank Note Australasia-P/L الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام, وهي عشرة آلاف جواز سفر لبناني من النموذح المعتمد حاليا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة