ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83
تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته
لا سيما المادة السادسة والستين منه,
بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ
17/02/2001 (تأليف المجلس التأديبي لدى
وزارة الدفاع الوطني), المعدل بالمرسوم
رقم 6244 تاريخ 04/09/2001,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمرسوم رقم 6244 تاريخ 4/9/2001 بحيت يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: العميد الركن بهيج أبو شقرا رئيسا العميد الركن عاطف نجم عضوا العقيد الركن البير الحاج عضوا العقيد الركن محمد بنايوتي مفوض للحكومة لدى المجلس التأديبي هيئة إحتياطية: العميد الركن بيارو سليمان رئيسا العميد الركن عبد المطلب الحناوي عضوا العميد الركن مارسال فرحات عضوا العقيد الركن رياض شيا مفوض للحكومة لدى المجلس التأديبي
مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمرسوم رقم 6244 تاريخ 4/9/2001, غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي