All legislation

مرسوم Decree No. 7370 08/02/2002

تعديل المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
7370
Date
08/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1570-1571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7370 تاريخ 08/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83

تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته

لا سيما المادة السادسة والستين منه,

بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ

17/02/2001 (تأليف المجلس التأديبي لدى

وزارة الدفاع الوطني), المعدل بالمرسوم

رقم 6244 تاريخ 04/09/2001,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمرسوم رقم 6244 تاريخ 4/9/2001 بحيت يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: العميد الركن بهيج أبو شقرا­ رئيسا العميد الركن عاطف نجم­ عضوا العقيد الركن البير الحاج­ عضوا العقيد الركن محمد بنايوتي­ مفوض للحكومة لدى المجلس التأديبي هيئة إحتياطية: العميد الركن بيارو سليمان­ رئيسا العميد الركن عبد المطلب الحناوي­ عضوا العميد الركن مارسال فرحات­ عضوا العقيد الركن رياض شيا­ مفوض للحكومة لدى المجلس التأديبي

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمرسوم رقم 6244 تاريخ 4/9/2001, غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي