All legislation

مرسوم Decree No. 7371 08/02/2002

تجديد تعيين عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان وتعيين عضوين جديدين في مجلس ادارتها

Type
مرسوم · Decree
Number
7371
Date
08/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7371 تاريخ 08/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 539 تاريخ

24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ

09/05/1997 المتعلق بتعيين مجلس ادارة

المؤسسة العامة للاسكان,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين عبد الله الياس حيدر وسعيد عباس نصر الدين عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.

المادة 2

مادة 2: عين كل من السيدة ريما محمود طعمة (مواليد 1/1/1966) والسيد باسم شفيق عاصي (مواليد 27/2/1974) عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة