المادة 1
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين عبد الله الياس حيدر وسعيد عباس نصر الدين عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.
مرسوم Decree No. 7371 08/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 539 تاريخ
24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ
09/05/1997 المتعلق بتعيين مجلس ادارة
المؤسسة العامة للاسكان,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين عبد الله الياس حيدر وسعيد عباس نصر الدين عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.
مادة 2: عين كل من السيدة ريما محمود طعمة (مواليد 1/1/1966) والسيد باسم شفيق عاصي (مواليد 27/2/1974) عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة