All legislation

قرار Decision No. 8029 18/01/2002

ادراج شركة طوق على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
8029
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1585-1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8029 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

11/07/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة

طوق للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

14/01/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة طوق للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 587

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه