المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون آيكون تور لصاحبها السيد رفيق محمد ديب النصولي على العقار رقم/5822 قسم 5/2/ في الشياح شارع علامة ملك المستثمر طابق أرضي بتعاطي أعمال النقل السياحي وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 9 25/01/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد رفيق
محمد ديب النصولي رقم 2059/2 تاريخ
13/09/2001 والمتعلق بانشاء وكالة
نقل سياحي فئة ثانية تعرف باسم ليبانون
ايكون تور,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
02/01/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون آيكون تور لصاحبها السيد رفيق محمد ديب النصولي على العقار رقم/5822 قسم 5/2/ في الشياح شارع علامة ملك المستثمر طابق أرضي بتعاطي أعمال النقل السياحي وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 25 كانون الثاني 20.2 وزير السياحة د. كرم كرم