المادة 1
مادة 1: تكف يد مختار لاسا قضاء جبيل السيد فهد خليل المقداد, عن القيام بوظيفته الى ان يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده, المذكورة اعلاه, ولا يعود الى هذه الوظيفة الا اذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته
قرار Decision No. 4 28/01/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المختارين والمجالس
الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947
لا سيما المادة 21 منه,
بناء على محضر التحقيق الذي اجرته مفرزة
بعبدا القضائية رقم 3610/302 تاريخ
24/08/2001 مع مختار لاسا السيد فهد
خليل المقداد في قضية اعطاء شهادة كاذبة,
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم
899/ش 2001 تاريخ 22/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد مختار لاسا قضاء جبيل السيد فهد خليل المقداد, عن القيام بوظيفته الى ان يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده, المذكورة اعلاه, ولا يعود الى هذه الوظيفة الا اذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 28 كانون الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر