All legislation

قرار Decision No. 28 30/01/2002

التفويض الى مدير عام وزارة الزراعة صلاحية التوقيع عن الوزير على بعض معاملات حجز الاعتمادات

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
30/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1706-1707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته

لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة

منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته,

بناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمينا

لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30 كانون الثاني 2..2 وزير الزراعة د. علي عبد الله