المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /485/ تاريخ 23/11/1998 المعطى الى وكالة امبريال ترافل اند توريزم ش. م. م. على العقار رقم/4985/ في بيروت شارع فردان ملك رباح وياسين جابر طابق ثاني وذلك بناء على ما ورد اعلاه.
قرار Decision No. 475 05/12/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه
الفقرات الاولى والثانية والرابعة,
بناء على طلب الشركة رقم 2337/2 تاريخ
04/10/2001 والمتعلق بالغاء الكفالة
العائدة للشركة,
وبناء على الكشف الذي يفيد بان الوكالة
مقفلة منذ زمن طويل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /485/ تاريخ 23/11/1998 المعطى الى وكالة امبريال ترافل اند توريزم ش. م. م. على العقار رقم/4985/ في بيروت شارع فردان ملك رباح وياسين جابر طابق ثاني وذلك بناء على ما ورد اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 5 كانون الأول 2..1 وزير السياحة د. كرم كرم