All legislation

قرار Decision No. 475 05/12/2001

الغاء وكالة امبريال ترافل اند توريزم ش.م.م.-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
05/12/2001
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1712-1713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 05/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه

الفقرات الاولى والثانية والرابعة,

بناء على طلب الشركة رقم 2337/2 تاريخ

04/10/2001 والمتعلق بالغاء الكفالة

العائدة للشركة,

وبناء على الكشف الذي يفيد بان الوكالة

مقفلة منذ زمن طويل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /485/ تاريخ 23/11/1998 المعطى الى وكالة امبريال ترافل اند توريزم ش. م. م. على العقار رقم/4985/ في بيروت­ شارع فردان­ ملك رباح وياسين جابر­ طابق ثاني­ وذلك بناء على ما ورد اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 5 كانون الأول 2..1 وزير السياحة د. كرم كرم