ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل عمومية
في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501
تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط
الواجبة للحصول على لوحة عمومية)
وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ
01/07/1995,
بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب
القرار رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995
(المتعلقة بالبت بطلبات تمليك وشراء
اللوحات العمومية) رقم 84 تاريخ
24/12/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مالكا اللوحة العمومية لسيارات الشحن العمومية المبين اسماهما ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكانها, اللوحة العمومية المحدد رقمها وفقا لما يلي: رقم الطلب اسم المالك رقم اللوحة رقم اللوحة الاساسية المجانية المعطاة للمالك 145707 اسعد عزمي غانم 90936 1927438 145708 شمعون يشوع 92229 1927439 كريفو 1/2 قسطنطين عيسى حيدر 1/2
مادة 2: على مالكي اللوحة المجانية المذكورة في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994, والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر