All legislation

قرار Decision No. 12 21/01/2002

تكليف نائب الرئيس البلدية الاستاذ متري حنا بتوقيع افادات الترميم وافادات الاشغال والشغور العائدة لوزارة المهجرين

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
21/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 21/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الشويفات,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

لا سيما الفقرة الثانية من المادة 77

والتي تنص بانه يحق لرئيس السلطة التنفيذية

ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحيات البلدية

باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار

نصوص لها الصفة العامة,

بناء عليه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف رئيس البلدية نائب رئيس البلدية الاستاذ متري حنا لتوقيع افادات الترميم وافادات الشغور والاشغال العائدة لوزارة المهجرين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ابلاغه للمراجع المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشويفات في 21/1/2002 رئيس بلدية الشويفات د. وجيه ناظم صعب