ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 11103 تاريخ 28/08/2001,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان سعة 500 م3 على قسم من مساحة العقار رقم 19 منطقة مراح المير العقارية لتموين بلدة داريا بمياه الشرب (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان) المحددة بالأحرف (أ ب ج د هـ و ز ح ط يكل م ن س ا) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك المساحة المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة المصلحة لعام 2002
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون