المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة اليسار للصيرفة لصاحبها نبيل محمد مطوط " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 588
قرار Decision No. 8037 29/01/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/12/2001 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة
اليسار للصيرفة لصاحبها نبيل محمد مطوط"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
25/01/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستتندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة اليسار للصيرفة لصاحبها نبيل محمد مطوط " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 588
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه