المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرحتى م.م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة كفرحتى قضاء صيدا. مركزها: كفرحتى. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: 1.200.000 ليرة لبنانية مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.