المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 166 تاريخ 11/5/2001
قرار Decision No. 10 31/01/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002 (تعيين مدير عام الشؤون
السياحية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة
151 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 166 تاريخ 11/5/2001
مادة 2: يفوض الى السيدة ندى السردوك, المدير العام للشؤون السياحية, ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 اعطاء الإجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر. 2 اعطاء الإجازات بدون راتب, 3 اوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم, 4 الاعفاء من رسم الدخول الى الأماكن الاثرية والتاريخية والمتاحف, 5 عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 31 كانون الثاني 2002 وزير السياحة د. كرم كرم