ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية وادي خالد النسائية
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3632/2 تاريخ
06/04/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية وادي خالد النسائية الخيرية". مركزها: وادي خالد شارع الرامة ملك خالد عبيد قضاء عكار غايتها: جمعة نسائية وطنية تهتم بالقضايا التالية: 1 الاهتمام بالمرأة وبالأسرة وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لديهما. 2 المساهمة في تحسين الاوضاع التربوية والتعليمية والانمائية في المنطقة. المؤسسات السيدات: كوثر محمد خالد غنوم عائدة محمد العبيد فاطمة احمد الاسعد لولو احمد الاسعد سحر احمد السيد دينا مدين العباس محاسن محمد المصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كوثر محمد خالد غنوم
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزاره الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/2/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر