All legislation

قرار Decision No. 20 05/02/2002

تبنيد رقم 365 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
05/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 05/02/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء شركة مرساكو ش.م.ل. تاريخ

14 تشرين الثاني 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29 كانون الثاني 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 19542 تاريخ 18 كانون الثاني 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الاصناف وفقا للتفصيل التالي: اولا: 1- CA-C1000 SANDOZ 2- ALVITYL-SYRUP 3- ALVITYL-tablet 4- KIDDI Pharmaton syrup في البند الجمركي 3004.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة ثانيا: 1- Geriatric Pharmaton Capsule 2- Complex Pharmaton 23-Capsules في البند الجمركي 2106.90.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 5 شباط 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبدالقادركحيل العضو اسامة البابا