ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /450/ تاريخ
12/12/2000 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة الشركة اللبنانية للسياحة
والخدمات (فينوس VENUS) ش.م.م. بتعاطي
اعمال السياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من السيد رائد
الحلبي رقم 2710/2 تاريخ 27/11/2001
والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة الشركة اللبنانية للسياحة والخدمات (فينوس VENUS) ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/4189 قسم 27/ في بيروت المزرعة شارع الاوزاعي ملك نصر الله وتشارلي وورثة ميشال مجدلاني طابق ثاني على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 26 كانون الثاني 20.2
المدير العام للشؤون السياحية
ندى سردوك