ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "سيدات القبة الخيرية المارونية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3602/2 تاريخ
03/04/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سيدات القبة الخيرية المارونية". مركز ها: طرابلس القبة شارع ابراهيم الحلو ملك الوقف الماروني. غايتها: 1 بث روح الالفة 2 المحافظة على مبادىء الدين والآداب 3 اعانة المحتاجين والاولاد 4 توفير التقديمات المرضية. المؤسسات السيدات: سعاد فايز القاضي ايفون جون الخوري بديعه حنا سعاده مريم حنا بو منصور هدى بدوي شاهين تريز مخائيل خطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تريز مخائيل خطار
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر