المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية في بيت ليف م. م." مدتها:/5./ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بيت ليف قضاء بنت جبيل. مركزها: بيت ليف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال الأساسي: /1.100.000/ ل. ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية رذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات اللازمة لأنماء القطاعات المكملة للزراعة من تربية المواشي ودواجن ونحل. 2 العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.