All legislation

قرار Decision No. 13 31/01/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية وثروة حيوانية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية في بيت ليف م. م." مدتها:/5./ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بيت ليف­ قضاء بنت جبيل. مركزها: بيت ليف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال الأساسي: /1.100.000/ ل. ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية رذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة­ زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات اللازمة لأنماء القطاعات المكملة للزراعة من تربية المواشي ودواجن ونحل. 2­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/1/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه