All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8046 02/02/2002

تعديل المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (تكوين المؤونات ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8046
Date
02/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8046 تاريخ 02/02/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ

24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى

المصارف والمؤسسات المالية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ

18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات ونسبة

الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة

اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/01/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1­ على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة وذلك ايا كانت عملة هذه الديون. 2­ استثناء على ما ورد أعلاه, يمكن للمصارف تحويل المؤونات المكونة بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة بالعملات الاجنبية الموافق عليها من قبل لجنة الرقابة على المصارف عن طريق: أ­ استخدام المبالغ المحررة من المؤونات المكونة سابقا بالعملات الأجنبية. ب­ استخدام الفروقات الايجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والمداخيل الاخرى بالعملات الاجنبية ضمن الشروط التالية: ­ مراعاة احكام قرار وزير المالية رقم 10/1 تاريخ 9/4/1984 المتعلق بالتصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية. ­ تزويد لجنة الرقابة على المصارف ببيان فصلي للارباح والخسائر يظهر نتائج ايجابية على ان يكون بيان الفصل الثاني مرفقا بتقرير متابعة معد من قبل مفوض المراقبة وان يكون بيان الفصل الرابع مدققا وفقا للاصول. في حال كانت النتائج الايجابية المحققة اقل من المؤونات المحولة يحتسب كل فرق ضمن مراكز القطع العملانية. ج­ قبول مقدمات نقدية بالعملات الأجنبية. 3­ على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 2 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه