المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1 على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة وذلك ايا كانت عملة هذه الديون. 2 استثناء على ما ورد أعلاه, يمكن للمصارف تحويل المؤونات المكونة بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة بالعملات الاجنبية الموافق عليها من قبل لجنة الرقابة على المصارف عن طريق: أ استخدام المبالغ المحررة من المؤونات المكونة سابقا بالعملات الأجنبية. ب استخدام الفروقات الايجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والمداخيل الاخرى بالعملات الاجنبية ضمن الشروط التالية: مراعاة احكام قرار وزير المالية رقم 10/1 تاريخ 9/4/1984 المتعلق بالتصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية. تزويد لجنة الرقابة على المصارف ببيان فصلي للارباح والخسائر يظهر نتائج ايجابية على ان يكون بيان الفصل الثاني مرفقا بتقرير متابعة معد من قبل مفوض المراقبة وان يكون بيان الفصل الرابع مدققا وفقا للاصول. في حال كانت النتائج الايجابية المحققة اقل من المؤونات المحولة يحتسب كل فرق ضمن مراكز القطع العملانية. ج قبول مقدمات نقدية بالعملات الأجنبية. 3 على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".