All legislation

مرسوم Decree No. 7373 08/02/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة اراضي زحلة العقارية (قضاء زحلة) للسيد شارل الياس يامين

Type
مرسوم · Decree
Number
7373
Date
08/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1559-1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7373 تاريخ 08/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد شارل الياس يامين

من التابعية السورية المسجل برقم

54/2001/أ تاريخ 11/12/2001 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

المستدعي وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد شارل الياس يامين, من التابعية السورية, بتملك العقارات رقم: 620­ 616­ 617 من منطقة اراضي زحلة العقارية­ قضاء زحلة­ البالغة مساحتها الاجمالية 44032 م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر على رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة