ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد شارل الياس يامين
من التابعية السورية المسجل برقم
54/2001/أ تاريخ 11/12/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
المستدعي وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد شارل الياس يامين, من التابعية السورية, بتملك العقارات رقم: 620 616 617 من منطقة اراضي زحلة العقارية قضاء زحلة البالغة مساحتها الاجمالية 44032 م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر على رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة