ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "امنية OUMNIA
تحقيق حلم الطفل المريض" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5101/2 تاريخ 13/12/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المساماة: " امنية OUMNIA تحقيق حلم الطفل المريض ". مركزها: بيروت- الاشرفية- ملك فريدريك حكيم غايتها:- 1- مساندة الطفل (ة) المريض (ة) 2- توعية الطفل (ة) لمكافحة المرض 3- السعي مع الجهات المختصة للتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة لبنانية ودولية 4- تنمية العلاقات بين المعنيين من مصابين واهل مسؤولين. المؤسسون السادة: نايلا ماري تيوفيل مارون د. كارول يغيا اغ خجريان يولا ابراهيم مهنا مدلين فيليب اده ماري وداد موريس حديفه نادين كبريال مقدسي ماري غبريال البرت ادوار غالب ماري جميل مفرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نايلا ماري تيوفيل مارون.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطييق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 شباط 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر