All legislation

مرسوم Decree No. 4997 01/03/2001

ترخيص بالتفرغ الجزئي عن اسهم في شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل "تلفزيون المنار" و "اذاعة النور"

Type
مرسوم · Decree
Number
4997
Date
01/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 727-728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4997 تاريخ 01/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني

والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (المصادقة على دفاتر

الشروط النموذجية),

بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ

05/11/1998 (الترخيص لشركة

"المنار-المجموعة المتحدة للاعلام

ش.م.ل." بمؤسسة تلفزيونية من

الفئة الاولى وتحديد البث التلفزيوني

في نطاق U H F العائدة لها),

وبعد استشارة المجلس الوطني

للاعلام المرئي والمسموع بكتابه

رقم 720 تاريخ 23/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

01/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة "المجموعة اللبنانية للاعلام ش . م. ل" "تلفزيون المنار" و"اذاعة النور" بالتفرغ الجزئي عن بعض الاسهم فيما بين المساهمين لديها وذلك وفقا للائحة التالية: المتفرغ المتفرغ له عدد الاسهم المتفرغ عنها السيد ادهم النائب محمد حسن رعد 5000 سهم حسين طباجه السيد عادل علي النائب محمد حسن رعد 6000 سهم ذياب السيد علي المهندس سلطان خليفة 8500 سهم عبدالله سليمان اسعد السيد سامي المهندس سلطان خليفة 3000 سهم فوزي عبود اسعد السيد محمد نمر السيد يوسف اسماعيل 7500 سهم فياض حمود الزين السيد محمد السيد يوسف اسماعيل 5000 سهم الزين سلمان كجوك الزين النائب ريمون المهندس نايف عبد 3000 سهم قصارجي (جورج) حسن كريم السيد حسين نظام المهندس نايف عبد 3000 سهم الدين فضل الله الحسن كريم المهندس حسين علي المهندس نايف عبد 2100 سهم حمود الحسن كريم السيد علي حسن السيد احمد هادي 6100 سهم حمود المزبودي السيد حسن حسين د. عباس محمد مزنر 6000 سهم سعيد النابلسي السيد علي احمد د. عباس محمد مزنر 4000 سهم برجاوي السيد نصري جرجس المهندس حسن ديب 3600 سهم لبكي حجازي السيد انطوان المهندس حسن ديب حجازي 3000 سهم جرجس لبكي السيد عبدو موسى المهندس حسن ديب 3000 سهم سعد حجازي د. احمد مصطفى د. عبد الجليل 5100 سهم محي الدين الخشيمي د. اسماعيل سكرية الشيخ احمد توفيق 3000 سهم عزالدين الزين د. غسان سليم سالم السيد كمال 5000 سهم الياس حداد السيد جان هنري د.محمد حسن محسن 5000 سهم شديد السيد خليل مخايل السيد علي محمد ضاهر 4000 سهم روفايل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي