المادة 1
مادة 1: رخص لشركة "المجموعة اللبنانية للاعلام ش . م. ل" "تلفزيون المنار" و"اذاعة النور" بالتفرغ الجزئي عن بعض الاسهم فيما بين المساهمين لديها وذلك وفقا للائحة التالية: المتفرغ المتفرغ له عدد الاسهم المتفرغ عنها السيد ادهم النائب محمد حسن رعد 5000 سهم حسين طباجه السيد عادل علي النائب محمد حسن رعد 6000 سهم ذياب السيد علي المهندس سلطان خليفة 8500 سهم عبدالله سليمان اسعد السيد سامي المهندس سلطان خليفة 3000 سهم فوزي عبود اسعد السيد محمد نمر السيد يوسف اسماعيل 7500 سهم فياض حمود الزين السيد محمد السيد يوسف اسماعيل 5000 سهم الزين سلمان كجوك الزين النائب ريمون المهندس نايف عبد 3000 سهم قصارجي (جورج) حسن كريم السيد حسين نظام المهندس نايف عبد 3000 سهم الدين فضل الله الحسن كريم المهندس حسين علي المهندس نايف عبد 2100 سهم حمود الحسن كريم السيد علي حسن السيد احمد هادي 6100 سهم حمود المزبودي السيد حسن حسين د. عباس محمد مزنر 6000 سهم سعيد النابلسي السيد علي احمد د. عباس محمد مزنر 4000 سهم برجاوي السيد نصري جرجس المهندس حسن ديب 3600 سهم لبكي حجازي السيد انطوان المهندس حسن ديب حجازي 3000 سهم جرجس لبكي السيد عبدو موسى المهندس حسن ديب 3000 سهم سعد حجازي د. احمد مصطفى د. عبد الجليل 5100 سهم محي الدين الخشيمي د. اسماعيل سكرية الشيخ احمد توفيق 3000 سهم عزالدين الزين د. غسان سليم سالم السيد كمال 5000 سهم الياس حداد السيد جان هنري د.محمد حسن محسن 5000 سهم شديد السيد خليل مخايل السيد علي محمد ضاهر 4000 سهم روفايل