المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة برئاسة السيد عصام حب الله مدير عام الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من: السيد انطوان سمعان مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية عضوا السيد بسام الفرن مدير عام معهد البحوث الصناعية عضوا السيد علي برو رئيس المكتب الفني لسياسة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا مقررا د. خريستو هيلان مدير مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عضوا د. منصور كساب مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عضوا السيد سمير الشامي مدير الثروة النباتية في وزارة الزراعة عضوا المهندس فريد كرم مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا السيد رجا قرطاس مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين عضوا السيد حسن عيتاني مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين عضوا السيد جوزيف ورر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية عضوا السيد حسن جارودي مندوب عن نقابة مستوردي المواد الغذائية عضوا تكون مهمة اللجنة دراسة مشروع تعديل المرسوم 12253 تاريخ 08/04/1969 الذي يتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة, على ان ترفع اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج اعمالها واقتراحاتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بمهلة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغ هذا القرار.