All legislation

مرسوم Decree No. 5000 08/03/2001

تعيين قادة وحدات في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5000
Date
08/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5000 تاريخ 08/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ

06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)

لا سيما المواد 6 و12 و16 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: - العميد رمزي كلاب (رئيسا لادارة الخدمات الاجتماعية) - العميد مروان شربل (قائدا للقوى السيارة) - العميد محمد الحسيني (رئيسا للادارة المركزية - العقيد جوزيف ديب (مفتشا عاما لقوى الامن الداخلي

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة