ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ
06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)
لا سيما المواد 6 و12 و16 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: - العميد رمزي كلاب (رئيسا لادارة الخدمات الاجتماعية) - العميد مروان شربل (قائدا للقوى السيارة) - العميد محمد الحسيني (رئيسا للادارة المركزية - العقيد جوزيف ديب (مفتشا عاما لقوى الامن الداخلي
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة