All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 08/03/2001

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربية" مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
08/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 738-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 08/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية

لتاريخ العلوم العربية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4048/2 تاريخ 20/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربية" مركزها: طرابلس - القبة- الجامعة اللبنانية- كلية العلوم- الفرع الثالث غايتها: 1- اعداد الدراسات والبحوث في تاريخ العلوم الصحيحة 2- التعريف بالتراث العلمي العربي والعمل على تحقيقه ونشره 3- انشاء مكتبة علمية في التراث العلمي, تجمع الكتب والمخطوطات والاشرطة وما اليها 4- نشر الابحاث واقامة الندوات المتعلقة بالتراث العلمي 5- اقامة العلاقات العلمية والصلات مع الجمعيات والمؤسسات ومراكز البحوث العلمية والجامعات 6- انشاء مجلة علمية مختصة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: د. نزيه يوسف يوسف عبد القادر المرعبي د. نقولا اديب فارس د. وليد محمد ناجي د. مصطفى امان عبد الرحمن زياده د. خليل سليمان نور الدين د. زياد احمد مروه د. شكر الله الياس الشالوحي د. سعد سمير مراد د. سيف الدين عبد الرحمن ضناوي د. احمد اسعد الحاج دياب د. يوسف رشدان اليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نقولا اديب فارس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر