All legislation

مرسوم Decree No. 5060 12/03/2001

وضع منطقة جون العقارية تحت الدرس (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
5060
Date
12/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 725-726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5060 تاريخ 12/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية جون رقم

148 تاريخ 25/11/2000 القاضي بوضع

منطقة جون العقارية تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

13/12/2000-محضر رقم 48,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة جون العقارية (قضاء الشوف) .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 12 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي