المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة جون العقارية (قضاء الشوف) .
مرسوم Decree No. 5060 12/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية جون رقم
148 تاريخ 25/11/2000 القاضي بوضع
منطقة جون العقارية تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
13/12/2000-محضر رقم 48,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة جون العقارية (قضاء الشوف) .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 12 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي