المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة وهي مواد كيماوية زراعية عائدة للمشروع الطارىء لمكافحة ذبابة الدودة الحلزونية الاسيوية.
مرسوم Decree No. 5062 12/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة وهي مواد كيماوية زراعية عائدة للمشروع الطارىء لمكافحة ذبابة الدودة الحلزونية الاسيوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 12 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة