ان رئيس بلدية الحازمية,
بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية
بتاريخ 03/06/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 لا سيما المادة
77 منه,
وفي سبيل تأمين حسن سير العمل في
البلدية وسرعة تأمين مصالح المواطنين
كما وتأمين المشاركة في الادارة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد جان الاسمر بالصلاحيات التالية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على جهازي الشرطة والحراس وتنظيم اعمالهم. - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - تنظيم وتوقيع تراخيص الاعلانات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الحازمية في 16/01/2001
رئيس البلدية
جوزف نمر مونس