All legislation

قرار Decision No. 162 25/07/2001

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة رنا ماجد بركة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
25/07/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 750-751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 25/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997,

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة رنا

ماجد بركة المسجل تحت رقم 2849/3

تاريخ 8 حزيران 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها في 890 تاريخ

20/06/2000 منح الانسة رنا ماجد

بركة الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة رنا ماجد بركة من مواليد طرابلس عام 1975- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (الانتاج النباتي) من الجامعة اللبنانية- بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/07/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه