المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة رنا ماجد بركة من مواليد طرابلس عام 1975- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (الانتاج النباتي) من الجامعة اللبنانية- بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 162 25/07/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997,
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة رنا
ماجد بركة المسجل تحت رقم 2849/3
تاريخ 8 حزيران 2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها في 890 تاريخ
20/06/2000 منح الانسة رنا ماجد
بركة الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة رنا ماجد بركة من مواليد طرابلس عام 1975- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (الانتاج النباتي) من الجامعة اللبنانية- بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/07/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه