All legislation

قرار Decision No. 45 13/02/2001

الترخيص للمهندس الزراعي السيد آياد فؤاد الجردي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 752-753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد آياد

فؤاد الجردي المسجل تحت رقم 256/3

تاريخ 15/01/2001,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 905 تاريخ

23/01/2001 منح السيد آياد فؤاد

الجردي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد آياد فؤاد الجردي من مواليد عاليه عام 1973- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعه الاميركية في بيروت عام 1997 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 13/02/2001 وزر الزراعة د. علي عبد الله