المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد آياد فؤاد الجردي من مواليد عاليه عام 1973- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعه الاميركية في بيروت عام 1997 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 45 13/02/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد آياد
فؤاد الجردي المسجل تحت رقم 256/3
تاريخ 15/01/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 905 تاريخ
23/01/2001 منح السيد آياد فؤاد
الجردي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد آياد فؤاد الجردي من مواليد عاليه عام 1973- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعه الاميركية في بيروت عام 1997 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 13/02/2001 وزر الزراعة د. علي عبد الله