All legislation

قرار Decision No. 37 16/02/2001

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: "مرآة السياحة"

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
16/02/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 754-755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 16/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد

سليمان عاطف السمرة والمسجل تحت

رقم 206 تاريخ 22/01/2001 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سليمان عاطف السمرة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم: "مرآة السياحة".

المادة 2

مادة2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 شباط 2001 وزير الاعلام غازي العريضي