المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /900000000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية) . الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل الخامس - دوائر الافتاء الوظيفة 262- الشؤون الدينية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1- مخصصات ورواتب النبذه 2- رواتب الموظفين الدائمين /900000000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية) .