المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد خالد الفرخ من التابعية البلجيكية بتملك القسم رقم 9 و 720 سهما في القسم رقم 4 من العقار رقم 398 منطقة الحضيرة العقارية- قضاء المتن- اللذين يعود لهما مساحة /109/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /801/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) .