All legislation

مرسوم Decree No. 4992 01/03/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحضيرة العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4992
Date
01/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4992 تاريخ 01/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد خالد الفرخ من التابعية البلجيكية بتملك القسم رقم 9 و 720 سهما في القسم رقم 4 من العقار رقم 398 منطقة الحضيرة العقارية- قضاء المتن- اللذين يعود لهما مساحة /109/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /801/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة