المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "مؤسسة الحاج محمد علي حجيج واولاده الخيرية" صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 4986 01/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ
03/08/1909,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87
تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم
الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983
والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988
(المؤسسات ذات المنفعة العامة) لا سيما
المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ
26/01/1979 (تحديد مجالات الخدمة
العامة للمؤسسات او الجمعيات التي
يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة
العامة),
بناء على العلم والخبر رقم 82/د.أ
تاريخ 11/04/1992 المعطى لجمعية
"مؤسسة الحاج محمد علي حجيج واولاده
الخيرية",
بناء على الطلب المقدم من "مؤسسة
الحاج محمد علي حجيج واولاده
الخيرية" المسجل لدى وزارة الشؤون
الاجتماعية تحت رقم 6613/و تاريخ
14/11/2000 المتضمن طلب منحها صفة
المنفعة العامة,
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/02/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "مؤسسة الحاج محمد علي حجيج واولاده الخيرية" صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة