ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آل نحولي
الثقافية الاجتماعية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4287/2 تاريخ
25/07/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل نحولي الثقافية الاجتما عية" مركزها: صيدا- حي الاملة- ملك عبد الله محمد نحولي- الطابق الاول غايتها: 1- دعوة افراد العائلة للالفة والمحبة 2- مساعدة المحتاجين من افراد العائلة لرفع المستوى العلمي والثقافي 3- القيام بكل ما من شأنه نفع المجتمع الصيداوي واللبناني من ناحية الشؤون الاجتماعية والثقافية المؤسسون السادة: عبد الله محمد نحولي احمد محمد نحولي علي محمد نحولي سعد الدين محمد نحولي محمد احمد نحولي محمد علي حسن نحولي حسن محمد نحولي مصطفى محمد نحولي خليل محمد نحولي محمد عبد الله نحولي محمد مصطفى نحولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد نحولي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 آذار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر