ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة عائلة
ابو خليل-الحدث" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4082/2 تاريخ 19/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة عائلة ابو خليل- الحدث" مركزها: الحدث- شارع راديو اوربان- مللث قزحيا ابو خليل- قضاء بعبدا غايتها:- اجتماعية- خيرية المؤسسون السادة: قصحيا وديع بو خليل يوسف شكري بو خليل طانيوس عبده بو خليل جرمانوس اسعد جبرايل ابي خليل الياس عبده ابو خليل فؤاد فؤاد ابي خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد فؤاد ابي خليل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 آذار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر