All legislation

قرار Decision No. 41 02/03/2001

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "ردا بارنن-رعاية الاطفال السويدية" RADDA BARNEN SWEDISH مركزها بيروت

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
02/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 736-738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 02/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر

في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات

الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "ردا بارنن-رعاية

الاطفال السويدية RADDA BARNEN

SWEDISH SAVE THE CHILDREN مركزها

الرئيسي: شتكهولم (السويد) والمتعلق

بانشاء فرع لها في لبنان مركزها:

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4146/2

تاريخ 28/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ردا بارنن- رعاية الاطفال السويدية RADDA BARNEN" SWEDISH SAVE THE CHILDREN مركزها: بيروت- الحمراء- شارع الصيداني- سنتر بلازا غايتها:- البند 1- المبادىء الاساسية ان ردا بارنن Radda Barnen حركة مشهورة مستقلة سياسيا ودينيا ترتكز على مبدأ العضوية الفردية تعمل ردا بارنن ٌRadda Barnen على تأكيد حصول الاطفال على حقوقهم في النمو كافراد احرار ومعافين ومستقلين يتمتعون بالكرامة الانسانية التي لا ينتهكها احد, ذلك ان احترام الطفل في صلب اهتمامات المنظمة. كما ان اتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الطفل هي الاساس لعمل المنظمة التي تركز انشطتها على تحسين اوضاع الاطفال الاكثر عرضة للخطر - البند 2- مبادىء العمل تعمل ردا بارنن Radda Barnen للحفاظ على حقوق الاطفال في السويد او في غيرها من البلدان من خلال الانشطة التنموية والتمويل والدعم, ومن خلال التأثير على الرأي العام وصانعي القرار. ويوجه التعاون التنموي والدعم, في المقام الاول, تجاه الاطفال الاكثر عرضة للخطر: الاطفال الذين يعيشون في البلدان الاكثر فقرا في العالم والاطفال في مناطق الصراعات المسلحة والذين يعانون من ظروف صعبة اخرى. وتقدم المنظمة الدعم للجهود المحلية الرامية الى تحسين ظروف عيش الاطفال. يكمن المبدأ الاساسي الذي يرعى انشطة ردا بارنن Radda Barnen في احترام ثقافة ورغبات المنظمات الشريكة التي تعمل معها. ومن اجل التأثير على الرأي العام وصانعي القرار, تسعى المنظمة الى اثراء المعرفة ونشر الوعي بين الاطفال عن ظروفهم المعيشية للتوصل الى فهم افضل لحاجاتهم. ستلفت المنظمة الانتباه الى اي انتهاك لحقوق الاطفال بصرف النظر عن مرتكبه. وتقف المنظمة الى جانب الاطفال بوجه الحرب والدعاية للحرب وتوجه نشاطها من اجل احلال السلام والعدالة. وفي هذا الصدد, تقاوم المنظمة العنصرية واي شكل من اشكال العنف والانتهاكات, من اجل الدفاع عن حقوق اطفال الاقليات واطفال اللاجئين المؤسسون السادة: تريجفيه برتيل نلك استيلا مي كميل سلطان هادي محمد بهاء الدين الرفاعي انا كريستينا هيلدينغ نلك محمد بهاء الدين احمد عز الدين الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة استيلا مي كميل سلطان

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر