All legislation

قرار Decision No. 7744 04/01/2001

تعديل اسم شركة ميغو للصيرفة-ملكونيان اخوان بحيث يصبح "شركة ميغو للصيرفة-قره كوليان والخوري"

Type
قرار · Decision
Number
7744
Date
04/01/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 758-759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7744 تاريخ 04/01/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 3316 تاريخ

07/12/1988 القاضي بادراج اسم

"شركة ميغو للصيرفة-ميشال ياغي

والي سعاده" على لائحة مؤسسات

الصرافة تحت رقم 89,

وبناء على القرار رقم 4609 تاريخ

05/11/1991 القاضي بتعديل اسم

"شركة سعاده" على لائحة مؤسسات

الصرافة بحيث يصبح "شركة ميغو

للصيرفة-ملكونيان اخوان",

وبناء على قرار المجلس المركزي

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/09/2000 القاضي بالموافقة على

تعديل اسم "شركة ميغو للصيرفة-

ملكونيان اخوان" بحيث يصبح "شركة

ميغو للصيرفة- قره كوليان والخوري,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

15/12/2000 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تعديل اسمها على

اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة ميغو للصيرفة- ملكونيان اخوان" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 89 بحيث يصبح "شركة ميغو للصيرفة- قره كوليان والخوري".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه