المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة ميغو للصيرفة- ملكونيان اخوان" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 89 بحيث يصبح "شركة ميغو للصيرفة- قره كوليان والخوري".
قرار Decision No. 7744 04/01/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 3316 تاريخ
07/12/1988 القاضي بادراج اسم
"شركة ميغو للصيرفة-ميشال ياغي
والي سعاده" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 89,
وبناء على القرار رقم 4609 تاريخ
05/11/1991 القاضي بتعديل اسم
"شركة سعاده" على لائحة مؤسسات
الصرافة بحيث يصبح "شركة ميغو
للصيرفة-ملكونيان اخوان",
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/09/2000 القاضي بالموافقة على
تعديل اسم "شركة ميغو للصيرفة-
ملكونيان اخوان" بحيث يصبح "شركة
ميغو للصيرفة- قره كوليان والخوري,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
15/12/2000 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل اسمها على
اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة ميغو للصيرفة- ملكونيان اخوان" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 89 بحيث يصبح "شركة ميغو للصيرفة- قره كوليان والخوري".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه